منتدى عهد
إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل 616698752
منتدى عهد
إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل 616698752
منتدى عهد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عهد


 
الرئيسيةمجلة فراشةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أحمد شوقي
المدير العام
المدير العام
أحمد شوقي


ساعة الأميرة عهد :
ذكر
عدد المساهمات : 554
تاريخ التسجيل : 04/09/2012
الموقع : الأسكندرية

الأوسمة
 :
أوسمة( أحمد شوقى )



 :
شهادة تقدير( أحمد شوقى )


(2 )



إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل Empty
مُساهمةموضوع: إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل   إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل Emptyالأربعاء أكتوبر 17, 2012 12:54 am


إخوانى الإعزاء
إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل


صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم
قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى:
(للذكر مثل حظ الأنثيين)

لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ،
متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون

أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا
ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث.



فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين
للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال:
(يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)..

أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ،
وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.



بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز
فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة..

وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية
قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث

فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام.
وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات

فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ
إنما تحكمه ثلاثة معايير:



أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى
فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب
فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..





وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال..
فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ،

عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة.
وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ،

وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات..
فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ..
وترث البنت أكثر من الأب ! –



حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب
هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ..

وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.
وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام

حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !
وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..



وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث
تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد

الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفـاوت لا يفـضى
إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح !.


.ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة..
واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال

مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى
هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك ،

لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ،
وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية:
(يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)..




ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ،
فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى
ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ،

مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص
فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ،

أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ
هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ،

ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات..
وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..




وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين
والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ،

الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة
فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث

ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة
قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع..
فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:



1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.

2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.

3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.


أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ،
أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ،

فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. ) "!!.
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ،

التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث..
والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ،

كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون !..



وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس
المثارة حول أهلية المرأة ، كما قررها الإسلام.

والله أعلى وأعلم

أسأل الله العلى العليم أن ينفعنا بما علمنا
وأن يمن علينا نعمة الإسلإم

وتقبلوا منى فائق الإحترام

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3ahd.mam9.com
الملاك الصامت
عضو ذهبى
عضو ذهبى
الملاك الصامت


ساعة الأميرة عهد :
انثى
عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 07/02/2013
العمر : 50

إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل   إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل Emptyالسبت فبراير 16, 2013 11:20 am

جزاك الله خيرا
وجعله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إليكم إبعاد شبهة جديدة حول أن ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  إبعاد الشبهة ( حول صلب المسيح عليه السلآم وعقيدة الفداء عند النصارى )
» إبعاد الشبهة عن قطع يد السارق فى الإسلآم
» إبعاد الشبهات حول القرآن الكريم إنه ليس من عندالله
»  إبعاد الشبهة حول (ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا )
» الرد على شبهة الرسول يعاشر طفلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عهد :: المنتدى الإسلامى :: شبهات حول القرأن الكريم والرد عليها-
انتقل الى: